بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
المادة الثامنة -المادة الرابعة عشر

(وفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 8/9/1998)

المادة الثامنة: تقدير الإنجاز الدراسي:

  1. يقدر إنجاز المتعلم في مختلف المساقات الدراسية على أساس مئوي بحسب ما يلي:
    من 90 إلى 100 ممتاز
    من 80 إلى أقل من 90 جيد جداً
    من 70 إلى أقل من 80 جيد
    من 60 إلى اقل من 70 متوسط
    من 50 إلى اقل من 60 مقبول
    الدرجات أقل من 50 راسب
  2. المعدل التراكمي
    يحتسب المعدل التراكمي في السنتين الثانية والثالثة بقسمة إجمالي (حاصل ضرب درجات المتعلم في جميع المساقات المسجلة خلال السنتين في عدد الساعات المعتمدة المناظرة لكل مساق) على إجمالي عدد الساعات المعتمدة لجميع المساقات المسجلة خلال السنتين.

المادة التاسعة: متطلبات النجاح


9-1 تكون السنة الدراسية الأولى بالتعليم الصناعي سنة تأسيسي لجميع الطلاب المستجدين يكتسبون خلالها مجموعة مهارات عملية أساسية إضافة إلى مواد الثقافة العامة وتكون متطلبات النجاح فيها وإجراءاته على النحو التالي:
9-1-1 يكون احتساب النجاح في السنة الأولى التأسيسية في المساقات النظرية (مساقات الثقافة العامة والمساندة والرسم الصناعي) على أساس متوسط علامات المتعلم خلال الفصلين الدراسيين وذلك نظراً لاستمرار تدريس تلك المساقات على مدار الفصلين الدراسيين.
9-1-2 بالنسبة للمساقات التطبيقية فيعتبر المتعلم ناجحاً في حالة إتقانه معظم الكفايات الخاصة بمجموعة المحطات وعلى الإدارات المدرسية توفير فرص معاودة التعليم والتعلم، وإعادة تقويم أداء الطالب بتدارك ما رصد من قصور في إنجازه خلال الدراسة العملية في المحطات لتمكينه من إتقان الكفايات المستهدفة.
9-1-3 بناءً على نتائج تقويم مستوى أداء المتعلم في نهاية السنة التأسيسية، يتم توجيهه إلى أحد المسارين: المسار الفني (للمتعلمين ذوي الميول الأكاديمية) أو المسار التطبيقي (للمتعلمين ذوو الميول العلمية) ويعتمد توجيه الطلاب إلى أحد المسارين على القدرات التي يظهرها المتعلم في المساقات الدراسية التالية: (العلوم – الرياضيات- اللغة الإنجليزية) وملاحظات وتقارير المرشد الأكاديمي وبالتنسيق مع ولي الأمر، ويشترط لالتحاق المتعلم في المسار الفني تميزه في المساقات المشار إليها، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة والتي ترتبط باحتياجات سوق العمل والسعة القصوى لكل قسم. أما الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المساقات النظرية الأساسية فيتم توجيههم إلى برنامج التدريب المهني المنتظم بشرط إتقان معظم الكفايات المقررة في محطات العمل.
9-2 ينتقل المتعلم إلى المستوى الثالث إذا نجح في جميع المساقات النظرية الأساسية المقررة للمستوى الثاني وأتقن الكفايات الخاصة بكل محطة عمل.
9-3 تخصص فترة خمسة أسابيع (ما يعادل 175 ساعة زمنية) في السنة الثالثة للتدريب العملي الميداني للمتعلمين لدى المؤسسات والشركات الصناعية أو لإنجاز مشروع تطبيقي تجميعي متكامل يتم تنفيذه في إطار المدرسة وبمشاركة سوق العمل في نفس الفترة الزمنية. ويعتبر إتمام التدريب العملي الميداني بنجاح أو إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات المقررة من متطلبات النجاح الأساسية.
9-4 أداء المتعلم لامتحان نهاية كل فصل دراسي يعتبر شرطاً أساسياً حيث لا يعتبر المتعلم ناجحاً بدرجة التقويم الداخلي فقط (تقويم المعلم والتقويم المدرسي).
9-5 يعتبر المتعلم ناجحاً في المساق الدراسي إذا حصل على خمسين بالمائة (50%) على الأقل من العلامة لذلك المساق، بشرط حصوله على نسبة النجاح المقررة للامتحان الفصلي التجميعي (الختامي).
9-6 يمنح المتعلم شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية (المسار الفني أو المسار التطبيقي) من قبل وزارة التربية والتعليم إذا حصل على معدل تراكمي نهائي لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) للسنتين الثانية والثالثة، وان يستوفى تماماً متطلبات إنهاء الدراسة في المرحلة الثانوية الصناعية بما فيها التدريب الميداني.

المادة العاشرة: الدور الثاني

10-1 يسمح للمتعلم بدخول امتحانات الدور الثاني إذا رسب في عدد من المساقات الدراسية النظرية لا يتجاوز النسبة المقررة من المساقات الواردة في الخطة الدراسية بشرط إتقان الكفايات التطبيقية المقررة في محطات العمل.
10-2 تحتسب للمتعلم الذي اجتاز امتحانات الدور الثاني بنجاح الحد الأدنى من علامة النجاح المقررة للمساق الدراسي.
10-3 تبنى امتحانات الدور الثاني بنفس الأسلوب المتبع في بناء امتحانات نهاية الفصل الدراسي.
10-4 بالنسبة للسنة التأسيسية يؤدي المتعلم امتحان الدور الثاني في محتوى الفصل الدراسي للمساق الذي رسب فيه فقط حيث يخصص امتحان للراسبين في الفصل الأول وآخر للراسبين في الفصل الثاني.

المادة الحادية عشر: الغياب

  1. يشترط لأداء المتعلم امتحان نهاية كل فصل دراسي المواظبة على الحضور وعدم التغيب إلا بعذر تقبله إدارة المدرسة .
  2. حضور المتعلم جميع المساقات الدراسية المسجلة له شرط أساسي لاحتساب الدوام اليومي المدرسي.
  3. إذا تغيب المتعلم عن أداء امتحان مساق أو اكثر بعذر مقبول، يعقد له امتحان ملحق في مستوى امتحان نهاية الفصل في الموعد الذي تحدده الوزارة.
  4. إذا تغيب المتعلم عن أداء امتحان نهاية أي فصل دراسي في مساق أو أكثر بدون عذر تقبله إدارة المدرسة يعتبر راسباً في المساق أو المساقات التي تغيب عنها.
  5. إذا تغيب المتعلم خلال الفصل الدراسي بعذر مقبول كالمرض وملازمة الفراش في المستشفى أو في البيت بتصريح من اللجان الطبية أو لأسباب أخرى وتجاوز غيابه 30% من الوقت الفعلي للدراسة ولم يتقدم لامتحان نهاية الفصل الدراسي، ولم ترصد له درجة تقويم المعلم (الأعمال اليومية)، تتاح له فرصة إعادة العام الدراسي مرة أخرى دون احتسابها ضمن سنوات الرسوب.
  6. يحدد العذر المقبول للتغيب عن أداء امتحان نهاية الفصل الدراسي في أي مساق بما يلي:
    • التعرض لعائق قاهر يمنعه من أداء الامتحان كالإصابة بحادث أو مرض بشرط أن يكون موثقاً بشهادة طبية مصدق عليها من قبل اللجان الطبية ، وعلى أن يشار فيها إلى عدم استطاعة المتعلم تقديم الامتحان .
    • وفاة قريب من الدرجة الأولى خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أيام قبل الامتحان أو في أثنائه، بشرط أن يقدم مستخرجاً رسمياً يحدد تاريخ الوفاة .
  • يسمح للطالب المتغيب عن الدراسة بعذر مقبول فترة لا تتجاوز 30% من الوقت الفعلي للدراسة دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي مع احتساب علامات الأعمال اليومية وامتحان منتصف الفصل الدراسي.

المادة الثانية عشر: الانقطاع عن الدراسة أو الانفصال عنها

يفصل المتعلم من المدرسة إذا تكرر رسوبه أكثر من مرة في أي سنة دراسية أو لم ينه متطلبات الدراسة في المرحلة الثانوية الصناعية خلال مدة أقصاها عشرة فصول دراسية فعلية في أي من المسارين (الفني والتطبيقي)، ويحق له إذ ذاك التقدم للامتحان عن طريق الانتساب مرة واحدة فقط لكل مساق من المساقات النظرية، وتحال الحالات الخاصة إلى اللجان الدائمة للتقويم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة الثالثة عشر: الغش في الامتحانات

يعتبر المتعلم غير ناجح في المساق الذي يغش في امتحاناته ومشاريعه أو يشرع أثناءه في عملية الغش ، بأخذ المعلومات والمعالجات أو إعطائها . ويعطى رسالة لفت نظر مع إشعار ولي الأمر كتابياً بذلك . فإذا عاود المتعلم الغش مرة ثانية يعتبر راسباً . ويعطى إنذاراً مع تبليغ ولي أمره بذلك . وإذا عاود الغش مرة ثالثة خلال دراسته الثانوية يفصل نهائياً من الدراسة النظامية، ويذكر ذلك في سجله الدراسي .

المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة

  1. امتحانات نهاية الفصول الدراسية تكون موحدة وتصحح مركزياً طبقاً للوائح المعمول بها.
  2. تشكل لجنة داخلية في كل مدرسة صناعية للتأكد من مصداقية التقويم داخل محطات العمل وكذا تقويم المواد الأخرى.
  3. تشكل لجنة من إدارتي المناهج والتعليم الإعدادي والثانوي للتأكد من مصداقية التقويم الداخلي في المدارس الثانوية الصناعية.
  4. تكلف جهات خارجية من المؤسسات الصناعية في البحرين أو من الخارج بمراجعة التقويم للتأكد من مصداقيته.

آخر تحديث: